responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 117

البحث عن حجية القرعة

قال المحقق (ره): «و كلّ ما في قسمته ضرر، كالجوهر و السيف و العضائد الضيقة، لا يجوز قسمته؛ و لو اتفق الشركاء على القسمة».[1] و فيه: انّه مناف لقاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» و قد يقتضي الغرض الصحيح تحمل الضرر، خصوصا لو كان المراد من الضرر هو نقص القيمة.

نعم، لو كان المراد منه هو التلف بالكلّية و خروجه عن الانتفاع اصلا، يمكن أن يكون له وجه؛ لكونه سفاهة و اضاعة للمال.

و كيف كان؛ فيجب للامام أن ينصب قاسما، كما كان لعلي (عليه السلام) و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الخبرة في العمل؛ من المعرفة بالحساب و غيرها، مما يحتاج إليه عملية القسمة. و امّا اشتراط الايمان و العدالة؛ فلا وجه له.

نعم، يعتبر فيه الثقة و الامانة، فلو تراضى الخصمان بقاسم بتلك الصفات، أو عيّنه الحاكم لكفى.

و المنصوب من قبل الحاكم تمضي قسمته، و لا يشترط رضاهما بعده، و الّا لزم الالغاء.

و امّا المقسوم، فهو: امّا متساوي الأجزاء، مثل الحبوب و الادهان، أو متفاوتها، كالاشجار و الحيوان و العقار.

فالأوّل: يجبر الممتنع، مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأنّ الانسان له ولاية الانتفاع بماله، و الانفراد أكمل نفعا.

و الثاني: امّا ان يتضرر الكل أو البعض، أو لا يتضرر أحدهم.

ففي الأول: لا يجبر الممتنع، خصوصا اذا كان الضرر هو الاتلاف.

نعم، يمكن أن يجبر ببيع حقه أو شراء حق الآخر أو بيعهما لثالث، لأنّ البقاء في‌


[1]- شرائع الاسلام: ج 2، ص 108.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست