responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 101

و غيره ... الخ»[1].

هذا أيضا هو الذي ذكرناه بنفسه دون قوله «ره»: بجواز العقد. و قد ذكرنا: بأنّه ليس له مدرك الّا توهم الاجماع، الذي لا أساس له.

و امّا حديث بطلانها بالموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس و السفه، الذي جاء في كتبهم جميعا. فالظاهر لكونها من العقود الاذنية، فاذا انتفى الاذن قهرا، فتبطل الشركة، و لكن يبقى هنا اشكال، و هو: و لم لا يكون مثل الايجار، الذي لا يبطل بموت المؤجر، و مثل المزارعة و المساقات؟ و احتمله صاحب التحرير «ره» حيث قال: و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا، مع عدم جواز تصرف الشريك.

أقول: لا وجه لعدم جواز التصرف، لأنّ كلّ ذلك فرع كونها من العقود الجائزة و الاذنية، فاذا قلنا باللزوم فيه، فيكون مثل اخواتها في جميع هذه الاحكام. و اللّه الهادي الى الصواب.

أقوال فقهاء السنة في شروط الشركة و أحكامها

لشركة العقود شروط: بعضها يتعلق بالعاقدين، و بعضها يتعلق بالصيغة، و بعضها يتعلق برأس المال، و بعضها يتعلق بالربح. و لكل نوع من أنواع الشركة شروط تتعلق به من ذلك بخصوصه، و كلّها مفصلة في المذاهب؛ كما يأتي:

(1) الحنفية- قالوا: الشروط المتعلقة بالشركة تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يتعلق بجميع أنواع الشركة، سواء كانت بالمال أو بغيره.

القسم الثاني: يتعلق بشركة المال، سواء كانت مفاوضة أو عنانا.

القسم الثالث: يختص بشركة المفاوضة بأنواعها.

القسم الرابع: يختص بشركة العنان كذلك.


[1]- نفس المصدر، ص 626، المسألة 12.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست