responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 70

[306] مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال‌[1]، وإن كان لا يخلو عن وجه.

[307] مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، وكذا من تواتر بوله.

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

فصل‌في المطهِّرات‌

وهي امور:

أحدها: الماء، وهو عمدتها، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله. ويشترط في التطهير به امور، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل.

أمّا الأوّل: فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغيّر الماء[2] في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

وأمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير[3] كما في المتنجّس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.


[1]- كما أنّ إلحاق غير البول بالبول مشكل

[2]- بسبب النجاسة

[3]- سيأتي عدم اختصاصه بالماء القليل

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست