أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل[1] أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
[2206] مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
[2207] مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه[2]، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.
[2208] مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن:
[2209] مسألة 11: إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصلفي صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون»[4] وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، ويقول بعد السلام: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميّت، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد