[2132] مسألة 17: إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
[2133] مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ، مثلًا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى، صحّ عمله إذا كان بانياً[1] على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
ختامفيه مسائل متفرّقة
[2134] الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر[2] فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها.
[2135] الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيانه المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا بطل أيضاً.
[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا
[1]- لا تتوقّف الصحّة على البناء لو كان العمل موافقاً لوظيفته
[2]- قد مرّ تفصيل المسألة سابقاً ومنه يعلم الحال في المسألة الآتية.[ في مسألة 1432]