responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 603

[2111] مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه.

[2112] مسألة 11: لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ.

[2113] مسألة 12: لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا، فالأحوط[1] إتيانه.

[2114] مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت.

[2115] مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلّاإذا دخل في التشهّد، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[2]، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

فصل‌في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع:

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ تفصيله.

الثاني: الشكّ بعد الوقت، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً.

الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين‌[3]، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، وأمّا لو شكّ‌


[1]- فيما يجب فيه السجود والأظهر حينئذٍ الوجوب

[2]- المراد بالإعادة هنا وفيما بعده هو إعادة سجدتي السهو

[3]- قد مرّ الكلام فيه في التسليم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست