responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 599

قضاؤها وليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو[1].

[2100] مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له قطعها[2] والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة.

[2101] مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما[3]، وإلّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.

فصل‌في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه‌

[2102] مسألة 1: يجب سجود السهو لُامور:

الأوّل: الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم‌[4] في أيّ لغة كان، ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب سجدة السهو[5] لأنّه ليس بسهو، ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً[6]، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين‌[7] الذي عمده لا يضرّ فسهوه‌


[1]- إذا كان طرف الاحتمال ممّا أوجب سجود السهو

[2]- بل هو المتعيّن وكذا في الفريضة

[3]- الحكم في التشهّد مبنيّ على الاحتياط

[4]- قد مرّ في المبطلات عدم اعتبار هذا القيد

[5]- بل يوجب

[6]- الظاهر وجوب سجدة السهو لأنّه تكلّم

[7]- مرّ أنّ الأنين تكلّم فالأحوط إتيان السجود

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست