على الصلاة التي شكّ فيها- كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر- فإن جاز عن محلّ العدول، قطعها- كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين- وإن لم يجز عن محلّ العدول، فيحتمل العدول إليها، لكنّ الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط.
فصلفي حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
[2082] مسألة 1: قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّابعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة[1] ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى، وكذا[2] إذا نسي التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى[3]، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة[4] والتشهّد.
[2083] مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب[5] قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على
[1]- ولو بقيت الموالاة ولم يأت بالمنافي، فالأحوط الإتيان بالمنسيّة بدون قصد الأداء والقضاءبل بقصد القربة المطلقة وإتيان ما بعده من التشهّد والسلام رجاءاً