responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 566

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».

وأمّا المكروهات فامور أيضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.

الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: «تقدّم يا فلان».

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما[1] قصراً وتماماً، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

[1981] مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط[2] الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال‌


[1]- بل مطلقاً

[2]- لا يترك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست