responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 557

وجوب شي‌ء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له لأنّ المأموم حينئذٍ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّيّة حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعيّ ظاهريّ في حقّه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعيّاً، وأمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل‌[1] لأنّ الضامن حينئذٍ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه‌[2] كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

[1954] مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.

[1955] مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه، وحينئذٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها، لا يجوز له الاقتداء به لأنّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعاً ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء لأنّها حينئذٍ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة؛ هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في‌


[1]- بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء حال القراءة، وأمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه

[2]- هذا وما بعده في غاية البعد

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست