responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 543

[1895] مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد[1] فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.

[1896] مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد[2] معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير، ولكنّ الأحوط إتمام الاولى بالتكبير الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعادة.

[1897] مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيّاً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله‌[3]، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.


[1]- بقصد القربة المطلقة وبتبعيّته الإمام

[2]- بقصد التبعيّة للإمام لا بقصد الصلاة وحينئذٍ لا يلزم أن يتمّ ويعيد؛ نعم إن كان بقصد الصلاةيلزم ذلك الاحتياط

[3]- كما أنّ الأحوط ترك المشي في حال قراءة الإمام

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست