عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها[1] لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[2]، هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[1750] مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة.
[1751] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة[3] وإن كان آثماً في ترك الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
[1752] مسألة 5: يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته».
فصلفي صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي، وسببها امور:
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ[4] كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من
[1]- مرّ الكلام فيه.[ في« الثالث» من أحكام المسجد]