responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50

المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى‌[1] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

[225] مسألة 11: إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم لو قال أحدهما: «إنّه طاهر» وقال الآخر: «إنّه نجس» تساقطا[2]، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه.

[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا بل مسلماً أو كافراً[3].

[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.

[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة[4] في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب.

فصل‌في كيفيّة تنجّس المتنجّسات‌

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت‌


[1]- إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما

[2]- هذا إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل والآخر الوجدان وإلّا يقدّم الوجدان على الأصل‌وكذا في البيّنة

[3]- إلّاأن يكون متّهماً

[4]- مع قرب العهد به كما لو أخبر بعد خروجه عن يده بلا فصل كثير

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست