responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 485

فصل‌في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر[1] فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه. وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.

[1669] مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها.

[1670] مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة[2]، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة والأذكار.

[1671] مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره‌[3] لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف عمداً عصى، لكنّ الأظهر عدم بطلان صلاته.


[1]- قد مرّ الكلام فيه

[2]- لا يظهر لنا الفرق بين عدم الموالاة العرفيّة وبين محو صورة الصلاة

[3]- محلّ تأمّل

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست