responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 483

كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل‌[1]، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركنيّ فيكون الحدث خارج الصلاة.

[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

[1663] مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان، وإلّا اكتفى بالترجمة[2]، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

[1664] مسألة 4: يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.

[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي‌ «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم السلام.

[1666] مسألة 6: يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.

[1667] مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه‌


[1]- قد مرّ تفصيله

[2]- على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست