إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام[1]، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة[2] إن كان المنسيّ اثنتين، وإن كان واحدة قضاها[3].
[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة ونحوها.
[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني[4]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
فصلفي مستحبّات السجود
وهي امور:
الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.