responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 470

إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام‌[1]، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة[2] إن كان المنسيّ اثنتين، وإن كان واحدة قضاها[3].

[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة ونحوها.

[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني‌[4]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.

فصل‌في مستحبّات السجود

وهي امور:

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير.

الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.


[1]- وسجد سجدتي السهو على الأحوط

[2]- والأقوى التدارك والصحّة إن تذكّر قبل الإتيان بالمنافي كما يأتي تفصيله.[ في مسألة 2016]

[3]- سيأتى حكمه.[ في مسألة 2082]

[4]- هذا إذا كان الدوران بينه وبين السجدة الناقصة بحيث يصدق أنّه ميسوره عرفاً وإلّافالاكتفاء بالإيماء هو المتعيّن كما مرّ.[ في مسألة 1620]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست