responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 454

وهل أتى، وهل أتاك، ولا اقسم، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبّح اسم، و والشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر اللَّه، وألهكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الاولى والتوحيد في الثانية، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنّا أنزلناه في الاولى والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اعطي اجرة السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما، بل ورد أنّه لا تزكّوا صلاة إلّابهما، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الاولى وهل أتاك في الثانية.

[1565] مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.

[1566] مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

[1567] مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّاسورة التوحيد.

[1568] مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكرّرها حتّى يكاد أن يموت»، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام: «عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال عليه السلام: يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس».

[1569] مسألة 5: يستحبّ إعادة الجمعة[1] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.

[1570] مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.


[1]- استحباب إعادتها محلّ إشكال

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست