الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصلفي القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة[1] غيرها بعدها إلّافي المرض والاستعجال[2] فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً[3] وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدمّها سهواً وتذكّر قبل الركوع