responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 416

مطلقاً خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتدّ عن ملّة[1] ثمّ تاب.

[1410] مسألة 7: لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة[2] يستحبّ له إعادتهما.

[1411] مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة[3] بخلاف الأذان، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

[1412] مسألة 9: لا يجوز[4] أخذ الاجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه‌[5]، لكنّه مشكل، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

[1413] مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، وهو ممنوع.

فصل [في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها]

ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك لكن لا يكون مقبولًا للمولى، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنّه روحه وهو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول وإلّا فبمقداره، فقد يكون نصفه مقبولًا وقد يكون ثلثه مقبولًا وقد يكون ربعه وهكذا، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول ويتذكّر عظمة اللَّه تعالى وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه بحيث يحصل في قلبه هيبته منه، وبملاحظة أنّه مقصّر في‌


[1]- بل مطلقاً

[2]- أو المأموميّة في غير موارد السقوط

[3]- على الأحوط

[4]- على الأحوط فيه وفي البطلان

[5]- وهو الأقوى

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست