responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 414

فصل [في مستحبّات الأذان والإقامة]

يستحبّ فيهما امور:

الأوّل: الاستقبال.

الثاني: القيام‌[1].

الثالث: الطهارة في الأذان، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلّافي تقديم إمام بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً إلّاأنّه دون الأذان.

العاشر: الفصل‌[2] بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلّم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.


[1]- الظاهر اعتباره في الإقامة كالطهارة

[2]- قد ورد في بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك فاللازم إتيان كلّ واحدمنها رجاءاً ولكنّ الأحوط الأولى في صلاة المغرب عدم الإتيان بصلاة ركعتين

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست