الثالث: الطهارة في الأذان، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلّافي تقديم إمام بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان.
التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً إلّاأنّه دون الأذان.
العاشر: الفصل[2] بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلّم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
[2]- قد ورد في بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك فاللازم إتيان كلّ واحدمنها رجاءاً ولكنّ الأحوط الأولى في صلاة المغرب عدم الإتيان بصلاة ركعتين