يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً أو يجعل بعض الغرفات أو القبّاب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى[1].
[1389] مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصلفي بعض أحكام المسجد
الأول: يحرم زخرفته[2] أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور[3].
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، ولا يخرج عن المسجديّة أبداً[4]، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا، يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع
[1]- لا معنى للمسجد الخاصّ كما تقدّم سابقاً، نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة من دون أن يجري عليه حكم المسجد