responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 400

الترتيب‌[1].

[1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شي‌ء عليه‌[2]، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، وإلّا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، وإلّا اكتفى به.

فصل‌في الأمكنة المكروهة[3]

وهي مواضع:

أحدها: الحمّام وإن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني: المزبَلة.

الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك.

الرابع: المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع.

الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر.

السابع: المطبخ وبيت النار.

الثامن: دور المجوس، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السَبخة.


[1]- قد مرّ آنفاً الترتيب

[2]- بل الأحوط إعادة السجدة والصلاة وكذا فيما إذا التفت قبل رفع الرأس مع عدم إمكان جرّجبهته كما يأتي.[ في مسألة 1618]

[3]- ثبوت الكراهة في بعضها غير معلوم فيترك برجاء المطلوبيّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست