responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 387

الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.

فصل‌في مكان المصلّي‌

والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط[1] وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه امور:

أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن‌[2] وحقّ غرماء الميّت‌[3] وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه‌[4] وحقّ السبق‌[5] كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا[6] أو ناسياً[7] فلا تبطل، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان، ولا فرق بين‌


[1]- في إطلاقه تأمّل

[2]- فيه إشكال، نعم هو أحوط

[3]- في كون حقّهم مانعاً حتّى من الصلاة تأمّل

[4]- يأتي الكلام فيه في موضعه

[5]- فيه إشكال

[6]- الأقوى هو البطلان في الجاهل بالحكم عن تقصير

[7]- لو لم يكن هو الغاصب

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست