responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 379

وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضاً[1]، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل‌[2]، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكفّ‌[3] به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

[1294] مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به‌[4] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت.

[1295] مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ‌[5]، بل على أربعة أصابع على الأحوط.

[1296] مسألة 28: لا بأس‌[6] بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.

[1297] مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه،


[1]- فيه تأمّل إلّاأن يكون مضطرّاً إلى الصلاة فيه أيضاً

[2]- في لبسه إيّاه وصلاته فيه إشكال

[3]- فيه إشكال

[4]- إذا لم يصدق عليه اللبس

[5]- قد تقدّم أنّ هذا المقدار أيضاً لا يخلو من إشكال

[6]- في جميع فروض المسألة إشكال

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست