لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع فيه قويّ[1] خصوصاً الساتر.
[1284] مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه بل ولو في حُقّة هي في جيبه.
[1285] مسألة 17: يستثنى ممّا لا يؤكل، الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السِنجاب[2]، وأمّا السَمّور والقاقُم والفَنَك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[1286] مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[1287] مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا[3] أو ناسياً فالأقوى صحّة صلاته.
[1288] مسألة 20: الظاهر[4] عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال وإن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب[5]، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ