[1245] مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[1] إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
فصلفي ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليوميّة[2] أداءاً وقضاءاً وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة بل وسجدتي السهو[3]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار[4] لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه[5].
[1246] مسألة 1: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه[6] على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون