responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 365

الظنّ يتخيّر والأحوط القرعة.

[1245] مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[1] إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.

فصل‌في ما يستقبل له‌

يجب الاستقبال في مواضع:

أحدها: الصلوات اليوميّة[2] أداءاً وقضاءاً وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة بل وسجدتي السهو[3]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار[4] لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه‌[5].

[1246] مسألة 1: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه‌[6] على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون‌


[1]- في الغفلة كلام يأتي تفصيله.[ في مسألة 1250]

[2]- حتّى حال عدم الاشتغال بشي‌ء من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة

[3]- على الأحوط

[4]- على الأحوط

[5]- محلّ إشكال

[6]- لا اعتبار به وكذا بكون رأس ركبته إليها أو مقابلًا لها في حال الجلوس

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست