responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 355

ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلّاإذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

[1210] مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبيّن الحال، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال‌[1]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

[1211] مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف‌[2] فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ[3]، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

[1212] مسألة 4: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمىً أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظنّ‌[4]، لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.


[1]- الأقوى عدم الصحّة لعدم شمول رواية إسماعيل بن رباح لها لأنّ فرض المسألة شروع‌الصلاة مع الغفلة عن الوقت

[2]- الموجب للوثوق كما مرّ

[3]- بل على الأقوى كما مرّ

[4]- الظاهر أنّ جواز الاكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعيّة كالغيم ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست