responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 35

لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط[1] الجمع بينه وبين التيمّم.

[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة[2]، لكنّ الأحوط الاجتناب.

[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين‌[3] تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟

الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.

[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين واريق أحدهما فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى‌[4]، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو[5] مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم‌


[1]- لا يترك

[2]- إلّاإذا كان أطرافها مسبوقاً بالنجاسة أو كان العلم بالملاقاة متقدّماً أو مقارناً للعلم الإجمالي‌زماناً فيحكم بالاجتناب عنه

[3]- بالنجس

[4]- لكن صحّة الصلاة بهما لا تخلو عن إشكال إلّاإذا أتى بالصلاة بعد كلّ وضوء أو غسل

[5]- إن لم يكن له ماء سواهما، يتعيّن التيمّم وإلّا يجب التطهّر بغيرهما

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست