responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328

الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، وإن كان قبله أتى به‌[1] وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكنّ الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مرّ في الوضوء[2] خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّامع العلم‌[3] والعمد كما مرّ.

فصل‌في أحكام التيمّم‌

[1139] مسألة 1: لا يجوز[4] التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ، نعم لو تيمّم بقصد غاية اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

[1140] مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به‌


[1]- على الأحوط فيما إذا شكّ في الشرط

[2]- فرق بين التيمّم والوضوء في جريان قاعدة التجاوز وعدمه والفارق هو النصّ، والإجماع بعدم الفرق لم يثبت

[3]- قد مرّ الكلام فيه

[4]- على الأحوط لمن لم يعتقد أو لم يحتمل عدم التمكّن من التيمّم بعد دخول الوقت وأمّا فيه‌فالأقوى الصحّة؛ نعم لو أوجده لغاية اخرى ولا ينقضه إلى أن يدخل الوقت، لكان أحسن لمن لم يعلم أو لم يرجو زوال العذر إلى آخر الوقت

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست