responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 31

تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة[1].

[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد[2] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

[132] مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه‌[3]، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا[4].

[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال‌[5] أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام.

فصل [في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر]

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث‌[6] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في‌


[1]- وينعكس في العكس

[2]- بل بعيد جدّاً

[3]- قويٌّ

[4]- لا تثبت الكرّيّة به إلّاأن يكون ذلك منشأً للاطمئنان

[5]- فيه إشكال

[6]- لا يخلو من إشكال

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست