[1058] مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل[1] في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه.
فصلفي التيمّم
ويسوّغه العجز عن استعمال الماء، وهو يتحقّق بامور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّيّة يكفي الطلب غَلوة[2] سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربع[3]، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت[4]، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة[5] فيطلب إلى أن يزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب
[2]- الغلوة مقدار رمية سهم؛ قيل: الفرسخ التامّ خمس وعشرين غلوة وقيل: هي ثلاثمائة ذراعإلى أربعمائة ذراع، والفرسخ التامّ، اثنا عشر ألف ذراع، فتكون الغلوة على القول الأوّل أربعمائة وثمانون ذراع وتكون أقلّ منها على القول الثاني.
[3]- إلى مقدار دائرة في البادية بحيث يكون مركزها محلّ إقامته الصلاة ومحيطها نهاية الغلوةأو الغلوتين ويستوعب الطلب جميع نقاط الدائرة
[4]- إذا كان الماء بعيداً بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفاً ففي وجوب طلبه إشكال