responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 29

فصل [في ماء الحمّام‌]

ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه‌[1]، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة[2] بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المُزمَّلة، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المُزمَّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شي‌ء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.

فصل [في ماء البئر]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[3]، لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

[124] مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[4] خروج ماء من المادّة في ذلك.


[1]- مرّ الكلام فيه.[ فصل في الماء الراكد]

[2]- بشرط الامتزاج على الأحوط وكذا في غير ماء الحمّام

[3]- إذا كان قد امتزج مع المتّصل بالمادّة على الأحوط

[4]- مرّ اعتباره واعتبار امتزاج المتنجّس معه احتياطاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست