responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 287

رسول اللَّه، عليّ وليّ اللَّه».

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.

السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.

التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، وهي- على رواية- ركعتان يقرأ في الاولى «الحمد» و «آية الكرسي» وفي الثانية «الحمد» و «القدر» عشر مرّات ويقول بعد الصلاة: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان». وفي رواية اخرى في الركعة الاولى «الحمد» و «قل هو اللَّه أحد» مرّتين وفي الثانية «الحمد» و «التكاثر» عشر مرّات، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى‌ «هم فيها خالدون»، والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» أو آية من «آية الكرسي»، ولو نسي من أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.

[1008] مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.

[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّامع مصلحة تقتضي ذلك.

[1010] مسألة 3: تستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست