responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 279

حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر لابدّ[1] من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

[998] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقّل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.

[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ‌[2] كالصلاة وغيرها.

[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.

[1001] مسألة 9: الأحوط[3] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار[4]، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش‌[5]، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه‌


[1]- على الأحوط

[2]- قد مرّ أنّه لا يجب، نعم لا تجوز مزاحمته

[3]- بل الأقوى

[4]- هذا إذا كان دفنه في مقبرتهم هتكاً له وكذا في عكسه وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياطوأمّا إذا لم يمكن دفن المسلم في غير مقبرة الكفّار- كبعض دول الكفر- فلا بأس به خصوصاً إذا لم ينتزع منه وهن للمسلمين

[5]- بل يجب لو كان البقاء موجباً للهتك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست