responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 264

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

ويكره امور:

أحدها: الضحك واللعب واللهو.

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحّموا عليه» وكذا قول: «قفوا به».

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافي الليل فلا يكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل‌في الصلاة على الميّت‌

تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً[1] أو ملّيّاً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين، نعم‌


[1]- إن لم يتب

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست