[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[1] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[2] التعدّد.
[887] مسألة 12: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه[3] وإن كان أحوط.
فصلفي شرائط الغسل
وهي امور:
الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده[4].
الخامس: إباحة[5] الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسُدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد