responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 229

السابع: أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه.

الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.

التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق صلوات اللَّه عليه: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم، الحاجّ والغازي والمريض».

فصل‌في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير

وهي امور:

الأوّل: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[1]، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها، وإلّا فبتوجيهه جالساً، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه‌[2] مع الإمكان، وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة الاستقبال‌[3] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق‌[4].

الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة


[1]- بل الأحوط ذلك وكذلك ما بعده

[2]- الأظهر عدم وجوب الاستئذان منه

[3]- لا بأس بتركه بعد الانتقال عن محلّ احتضاره

[4]- بحيث يقع رأس الميّت إلى يمين من يصلّي عليه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست