responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 218

فصل‌في النفاس‌

وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده‌[1] قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضاً.

وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متّصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلًا، لكنّ الأحوط[2] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.

[810] مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة[3]، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيّام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتّفقت الولادة في وسط النار يلفّق من اليوم الحادي عشر


[1]- الحكم في الخارج بعد الولادة- إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به- وما يخرج‌مع المضغة والعلقة يدور مدار صدق أنّه دم الولادة أم لا ولو كان مشكوكاً فتجمع بين الوظائف

[2]- لا يترك مطلقاً حتّى في الصورتين

[3]- مرّ اعتبار صدق دم الولادة عرفاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست