[784] مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة مؤقّتة، وتقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه[1]، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلّا حرم.
[786] مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحّة الجميع[2] وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصلفي الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط إجراء أحكامها[3]