responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 19

[كتاب الطهارة]

فصل‌في المياه‌

الماء إمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكرّ، والقليل، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث.

[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كرّ فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل‌[1] ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجُلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده.

[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً[2].

[75] مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف‌[3].


[1]- وكذا من السافل إلى العالي كالنافورة أو من السطح إلى السطح المتساوي إذا كان بدفع وقوّة

[2]- إذا كان الممزوج بحيث لا يصدق على المصعّد اسم الماء بلا إضافة

[3]- العبرة بصدق الإضافة والإطلاق بعد التصعيد

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست