responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 189

غسل الجنابة[1] بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن‌[2] ويكفي عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره وكان عليه في الواقع، كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال‌[3] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة.

فصل‌في الحيض‌

وهو دم خلقه اللَّه تعالى في الرحم لمصالح، وهو في الغالب أسود أو أحمرّ غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[4] وخمسين في غيرها، والقرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة، ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها[5]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.


[1]- قد مرّ الإشكال في إجزاء غير الجنابة عمّا سواه

[2]- يأتي فيه وفيما بعده ما مرّ من الإشكال في غير الجنابة

[3]- الظاهر الصحّة لظاهر الأدلّة

[4]- بل الظاهر أنّه لا فرق بين القرشيّة وغيرها وتيأس المرأة ببلوغ خمسين سنة مطلقاً

[5]- لا لاستصحاب العدم الأزلي ولا لكون الحيضيّة من الامور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع، بل لعدم إحراز موضوع القرشيّة فيبقى تحت العموم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست