responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 184

من الغمس والخروج فكلّه حرام‌[1]، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ.

فصل‌في مستحبّات غسل الجنابة

وهي امور[2]:

أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل.

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي.

الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات، ويكفي مرّة أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً.

الثامن: التسمية بأن يقول: «بسم اللَّه»، والأولى أن يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم».

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو «اللهمّ طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين»، أو يقول: «اللهمّ طهّر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك،


[1]- وفيه أنّ كونه فعلًا واحداً لا يوجب صدق إفطار الصوم على الخروج

[2]- في استحباب بعضها تأمّل ولا إشكال في إتيانها رجاءاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست