responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112

الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّاأن يكون مستوراً، والكلام في غير الضرورة إلّابذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

[460] مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المنيّ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها.

فصل‌في موجبات الوضوء ونواقضه‌

وهي امور:

الأوّل والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً[1] خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[2]، صاحب صوت أو لا،


[1]- مع الصدق العرفي من دون أن يخرج بالآلات

[2]- أو الأمعاء

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست