responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110

[458] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول، فلا يجب عليه الغسل‌[1]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

فصل‌في مستحبّات التخلّي ومكروهاته‌[2]

أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنّع، ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمّي عند كشف العورة، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أو يقول: «الحمد للَّه‌الحافظ المؤدّي» والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: «الحمد للَّه‌الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية» وعند النظر إلى الغائط: «اللهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام»، وعند رؤية الماء: «الحمد للَّه‌


[1]- إن لم يكن متوضّئاً وإلّا فعليه الجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة فلا فرق بين‌الاستبراء وعدمه؛ هذا إذا لم يكن قبل التبوّل جنباً وإلّا فالحكم كما هو في المتن لرواية محمّد بن مسلم

[2]- ثبوت الاستحباب الشرعيّ والكراهة الشرعيّة في بعض ما ذكر غير خالٍ عن الإشكال

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست