responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 102

جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم لا يجوز[1] التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.

[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.

[418] مسألة 21: يحرم‌[2] إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، واجرته أيضاً حرام كما مرّ.

[419] مسألة 22: يجب‌[3] على صاحبهما كسرهما وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

[420] مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا[4]، لا مانع من استعمالها.

فصل‌في أحكام التخلّي‌

[421] مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون‌[5] والطفل المميّز، كما


[1]- بل الأقوى الجواز مع الاضطرار، مثلًا لو كان مضطرّاً إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه‌ويديه منهما فيجوز له إتيان ذلك بنيّة الغسل أو الوضوء

[2]- على الأحوط

[3]- على الأحوط

[4]- فيه منع على الأحوط إذا كان وعاءاً وإن لم يصدق عليه اسم الآنية

[5]- إذا كان مميّزاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست