responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القران الكريم المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

اركسوا: الاركاس الردّ والارجاع.

ثقفتموهم: ظَفرتُم بِهمْ.

«دية قتل المؤمن خَطَأً»

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92)»

الصادق عليه السلام: الدية عشرة الاف درهم والف دينار.

وقال عليه السلام: في قتل الخَطأ مائة من الابل والف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة، والعمد هو القود أو رضى‌ وليّ المقتول.

الباقر عليه السلام: «توبة من اللَّه» واللَّه من القتل والظهار والكفارة.

وقال عليه السلام: صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة من اللَّه واللَّه من اللَّه.

«إِلَّا خَطَأً»: هو الرجل لايتعمد القتل أو رمى‌ فاصاب رجلًا.

فتحرير رقبة مؤمنة: كفارة لقتله.

«وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»:

«وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ»: إلى أولياء المقتول.

أما الدية الواجبة في القتل الخطَأَ فمأة من الابل ان كانت العاقلة من أهل‌

اسم الکتاب : تفسير القران الكريم المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست