responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة الفرقة الناجية المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355

«حرمة التكفير في الصَلاة التي سَنّها عمر اقتداءً بأسارى‌ الفرس»

(34)

(أ)

ذكر العلّامة البروجردي قدس سره في «جامع أحاديث الشيعة»[754] (باباً أسماه باب عدم جواز التكفير في الصَلاة) برقم 9 من أبواب قواطع الصلاة من كتاب الصلاة، أورد فيه (12) حديثاً، نذكر منها:

الحديث الأوّل: عن التهذيب للطوسي: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام يعني الباقر والصادق عليهما السلام قال:

قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى‌ اليمنى‌ عن اليُسرى‌، فقال: ذلك التكفير، لاتفعل.

الحديث الثالث: عن فقه الإمام الرضا عليه السلام قال: ولاتضع يدك بعضها على بعض لكن ارسلها إرسالًا فانّ ذلك تكفير أهل الكتاب.

الحديث الخامس: عن المقنع للصدوق‌[755]: ولاتكفِّر فإنّما يصنع ذلك المجوس.

أقول: وقد روي في التأريخ انّه اتى‌ بالاسارى‌ من فارس بعد الفتح الإسلامي وادخِلوا على الخليفة عمر فرآهم متكتّفين، فسألهم عن ذلك فقالوا انّهم يتكتّفون تادُّباً واحتراماً لملوكهم وهي سُنّةٌ في فارس، فاعجب ذلك الخليفة وأقرّ بها، وقال: هي بدعة ونعمت البدعة!


[754] جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج 6: ص 213- 214.

[755] ط مطبعة مهر- قم سنة 1423 هجرياً.

اسم الکتاب : الشيعة الفرقة الناجية المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست