responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابك فإنك على حق المؤلف : البلداوي، وسام    الجزء : 1  صفحة : 76

وقال محمد بن الشربيني: «صرح القاضي حسين فقال يستحب - أي البكاء - إظهاراً لكراهة فراقه - فراق الميت - وعدم الرغبة في ماله... ويجوز بعد الموت أيضاً ولو بعد الدفن، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته... وبكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله... قال السبكي: وينبغي أن يقال إذا كان للرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان - البكاء - للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم. قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا منع منه»([92]).

ثالثاً: البكاء على الميت في المذهب المالكي

قال جلال الدين السيوطي: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي قال النووي فأوله الجمهور على من أوصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته... وقالت طائفة إنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم وإليه ذهب ابن جرير ورجحه القاضي عياض وقالت عائشة معناه أن الكافر يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم قال والصحيح قول الجمهور وأجمعوا على أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين»([93]).


[92] مغني المحتاج لمحمد الشربيني: ج1، ص 355 و 356.

[93] تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي: ص 243.

اسم الکتاب : ابك فإنك على حق المؤلف : البلداوي، وسام    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست