responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 57

جعفر الثاني عليه السلام يقول: «المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي»، وكان يقول: «ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة»([149]). وغيرها من أبواب الفقه التي ذكرها الشيخ عزيز الله العطاردي([150]).

المطلب الثاني: علل الأحكام عند الإمام عليه السلام

بيّن الإمام الجواد عليه السلام عن العلة في تشريع بعض الأحكام، وكان هدفه من ذلك كشف بعض المبهمات التي حار في بيانها وعّاظ السلاطين، وشرائح كبيرة من الموالين للحكم العباسي، ومن بينها ما يلي:

- روي أن محمد بن سليمان([151]) سأله عن العلّة في جعل عدة المطلقة ثلاث حِيض أو ثلاثة أشهر، بينما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، فأجابه الإمام عليه السلام عن ذلك: «أما عدة المطلقة ثلاث قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله تعالى شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}([152])، فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك اسمه إنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما شرط عليهن فإنّ أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ


[149] الكافي، 4، 291.

[150] مسند الإمام الجواد عليه السلام، 191 - 206 و216 - 237.

[151] انظر ترجمته في مبحث الرواة.

[152] سورة البقرة، الآية: 226.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست