اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين الجزء : 1 صفحة : 249
به، فتبديل الوصية بما يرضي الله
تعالى من سبيل الخير جائز للوصي ولا إثم عليه واستدل لذلك في الروايات السابقة([1130]).
والجمهور كذلك عندهم جواز التبديل إذا كان فيها جور بل يظهر من بعضهم وجوب التبديل([1131]).
المطلب السادس:
الإرث
الإرث لغةً: بمعنى ورّث فلان فلاناً
توريثاً أدخله في ماله على ورثته([1132]).واصطلاحاً:
هو المال أو الحق المنقول من المورّث إلى الوارث([1133]).
[1131]
ابن العربي، أحكام القرآن، 1، 73 والجصاص، أحكام القرآن، 9، 199 والقرطبي، الجامع
لأحكام القرآن، 2، 239 وما بعدها وعبد الرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، 6، 462
والنووي، المجموع، 15، 406 – 407.