responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 249

به، فتبديل الوصية بما يرضي الله تعالى من سبيل الخير جائز للوصي ولا إثم عليه واستدل لذلك في الروايات السابقة([1130]). والجمهور كذلك عندهم جواز التبديل إذا كان فيها جور بل يظهر من بعضهم وجوب التبديل([1131]).

المطلب السادس: الإرث

الإرث لغةً: بمعنى ورّث فلان فلاناً توريثاً أدخله في ماله على ورثته([1132]).واصطلاحاً: هو المال أو الحق المنقول من المورّث إلى الوارث([1133]).

9. في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}([1134]).

- روى الكليني بإسناده عن الحسين بن الحكم([1135]) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟ فقال عليه السلام: «{...وَأُولُو


[1130] الجزائري، قلائد الدرر، 2، 331 – 333 والرواندي، فقه القرآن، 302 – 303 واقاحسين اليزدي، تفسير آيات الأحكام، 1، 266 – 270 والشهيد الثاني، مسالك الإفهام، 6، 134 والجواهري، جواهر الكلام، 28، 263.

[1131] ابن العربي، أحكام القرآن، 1، 73 والجصاص، أحكام القرآن، 9، 199 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2، 239 وما بعدها وعبد الرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، 6، 462 والنووي، المجموع، 15، 406 – 407.

[1132] الرازي، مختار الصحاح، 716.

[1133] الراغب الأصفهاني، المفردات، 519 وسيد سابق، فقه السنة، 3، 606 ود. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، 377 ود. أحمد فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، 415.

[1134] الأنفال، 75.

[1135] سبقت ترجمته في مبحث الرواة.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست